السيد محمد الروحاني

21

منهاج الصالحين

استوفاها ، وكذا الزيادات العينية ، مثل اللبن والصوف والشعر والسرجين ونحوها مما كانت له مالية ، فإنها مضمونة على من استولى عليها كالعين ، أما المنافع غير المستوفاة ففي ضمانها إشكال ، والضمان أظهر . ( مسألة 71 ) الظاهر أن المدار في القيمة المضمون بها قيمة زمان القبض لا زمان التلف ، ولا زمان الأداء . ( مسألة 72 ) إذا لم يمض المالك المعاملة الفضولية فعلى البائع الفضولي أن يرد الثمن المسمى إلى المشتري ، فإذا رجع المالك على المشتري ببدل العين فليس للمشتري الرجوع على البائع في مقدار الثمن المسمى ، ويرجع في الزائد عليه إذا كان مغرورا ، وإذا رجع المالك على البائع رجع البائع على المشتري بمقدار الثمن المسمى إذا لم يكن قد قبض الثمن ، ولا يرجع في الزائد عليه إذا كان غارا ، وإذا رجع المالك على المشتري ببدل نماء العين من الصوف واللبن ونحوهما أو بدل المنافع المستوفاة أو غير ذلك ، فإن كان المشتري مغرورا من قبل البائع بأن كان جاهلا بأن البائع فضولي ، وكان البائع عالما فأخبره البائع بأنه مالك ، أو ظهر له منه أنه مالك رجع المشتري على البائع بجميع الخسائر التي خسرها للمالك ، وإن لم يكن مغرورا من البائع - كما إذا كان عالما بالحال ، أو كان البائع أيضا جاهلا - لم يرجع عليه بشئ من الخسائر المذكورة ، وإذا رجع المالك على البائع ببدل النماءات ، فإن كان المشتري مغرورا من قبل البائع لم يرجع البائع على المشتري ، وإن لم يكن مغرورا من قبل البائع رجع البائع عليه في الخسارة التي خسرها للمالك ، وكذا الحال في جميع الموارد التي تعاقبت فيها الأيدي العادية على مال المالك ، فإنه إن رجع المالك على السابق رجع السابق على اللاحق إن لم يكن مغرورا منه ، وإلا لم يرجع على اللاحق ، وإن رجع المالك على اللاحق لم يرجع